Admin Admin
المساهمات : 86 تاريخ التسجيل : 02/05/2008 الموقع : http://www.nashofm50.itgo.com/
| موضوع: قضايا فقهية معاصرة الأربعاء يونيو 04, 2008 10:43 pm | |
| زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م.
بعد إطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23- 26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية.
وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر، وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراز مادتها الكيمائية أو الهرمونية بالقدر السوي فتودع في موطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر، أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإِصابات. قرر :
1- إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه وفيه ميزة القبول المناعي لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعاً.
2- إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني، فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية. وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي.
3- إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر (في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر) فيختلف الحكم على النحو التالي:
(أ) الطريقة الأولى : أخذها مباشرة من الجنين الإِنساني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحياً وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، ويحرم ذلك شرعاً إلاَّ إذا كان بعد إجهاض طبعي غير متعمد أو إجهاض مشروع لإِنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين، مع مراعاة الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة: قرار زراعة الأعضاء التناسلية لهذه الدورة.
(ب) الطريقة الثانية : وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع للإِفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاً، وتم الحصول عليها على الوجه المشروع.
4- المولود اللادماغي : طالما ولد حياً، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإِذن المعتبر، وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها مما تضمنه القرار رقم (1) من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع. ولا مانع شرعاً من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإِنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ (والذي يمكن تشخيصه) للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها.
--------------------------------------------------------------------------------
البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م.
بعد إطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23- 26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية.
وبعد الإطلاع على التوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية في الكويت 20 - 23 شعبان 1407هـ الموافق 18-21/4/1987م بشأن مصير البييضات الملقحة والتوصية الخامسة للندوة الأولى للمنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت 11-14 شعبان 1403 هـ الموافق 24-27/5/1982م في الموضوع نفسه. قرر :
1- في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البييضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفادياً لوجود فائض من البييضات الملقحة.
2- إذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.
3- يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع.
--------------------------------------------------------------------------------
استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م.
بعد اطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23- 26/10/ 1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية.
قرر :
1- لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلاَّ في حالات بضوابط لا بد من توافرها:
(أ) لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر الإِجهاض على الإِجهاض الطبيعي غير المتعمد والإِجهاض للعذر الشرعي ولا يلجأ لإِجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلاَّ إذا تعينت لإِنقاذ حياة الأم.
(ب) إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلاَّ بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع وهو: انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً.
2- لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإِطلاق.
3- لا بد أن يسند الإِشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة. زراعة الأعضاء التناسلية إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م.
بعد اطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23- 26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية. قرر :
1- زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً.
2- زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع وهو :انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً.
--------------------------------------------------------------------------------
زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م.
بعد اطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص".
واستماعه للمناقشات التي درات حوله.
وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلاَّ بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته. قرر :
1- لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.
2- بما أن القصاص قد شرع لإِقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، توفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا في الحالات التالية:
(أ) أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.
(ب) أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.
3- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ. | |
|